تعريف الدستور وطبيعة القواعد الدستوريه ومصدرها
تعريف الدستور
اولا : تعريف الدستور لغة ً:
اصل الكلمه فارسي تتكون من مقطعين اما المقطع الاول فهو دست ويعني اليد اما المقطع الثاني فهو ور ويعني صاحب على ذلك فهي تعني صاحب اليد وتعني باللغه العربيه الاساس او القاعدة كما تاتي الكلمه مرادفة لعبارة القانون الاساسي .
ثانياً : تعريف الدستور اصطلاحاً :
هو مجموعه من القواعد والاحكام المتعلقه ببيان مصدر السلطه وتنظيم ممارستها و انتقالها والعلاقه بين القابضين عليها وكذلك المتعلقه بالحقوق والحريات العامه في الدولة .
ثالثاً : المعنى المدلول (الشكلي ) للدستور :
ينصرف هذا المعنى الى الوثيقه الدستوريه المكتوبه وما تتضمنه من نصوص فالدستور على وفق هذا المعنى هو عباره عن القواعد القانونيه الوارده في الوثيقه التي تضم النصوص الدستوريه وكل قاعده قانونيا لا تضمها هذه الوثيقه لا تعد قاعده دستوريه ولكن الاخذ بهذا المعيار يؤدي بنا الى اغفال الطابع الدستوري لبعض القواعد القانونيه غير المنصوص عليها في الدستور مع اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامه القوانين الانتخابيه مثلا كما ان هذا المعيار تودي الى اضفاء الطابع الدستوري على قواعد قانونيه لا تتصل بالسلطات العامه الغاء عقوبه الاعدام مثلا كما ان هذا المعيار يصح فقط تصنيف الدساتير المكتوبه وبالتالي فان دوله مثل بريطانيا ذات الدستور العرفي ليس لها دستور على وفق هذا المعيار كما ان الاعرف الدستوريه على وجه العموم لا تدخل في عداد القواعد الدستوريه على وفق هذا المعنى .
رابعاُ : المعنى المدلول الموضوعي للدستور :
ينصرف هذا المعنى الى موضوع القاعدة الدستوريه لا الى شكلها ولما كان من المفترض ان يكون موضوع تلك القاعده هو السلطه فعلى ذلك تعد كل قاعده قانونيه تنظم عمل السلطات العامه وما يتصل بها سواء كانت مكتوبه ام غير مكتوبه مدونه في وثيقه دستوريه ام انها وارده في القوانين العاديه هي من قبيل القواعد الدستوريه وعلى وفق هذا المعنى لا تعد بعض النصوص المدونه في الوثيقه الدستوريه من قبيل القواعد الدستوريه كونها ليست ذات علاقه بالسلطه كما ان القوانين الانتخابات و هي قوانين عاديه و غير وارده في الدستور تعد من تلك القواعد فضلا عن ان كل الاعراف الدستوريه التي تتصل بالسلطه تعد من تلك القواعد .
وعلى وجه الجمله يمكن تعريف الدستور بانه ( مجموعه القواعد والاحكام العامه التي تحدد طبيعه النظام السياسي -نظام الحكم -وما هيه مؤسساته الدستورية والسياسيه و تبين اختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع بعضها وعلاقاتها بالمواطنين وعلاقه المواطنين ببعضهم) .
طبيعة القواعد الدستورية :
ولكن النظم السياسيه المعاصره التي تعد نظما ديمقراطيه و تحتكم الى الدستور والقانون توجد فيها صور عده للجزاء منها تتمثل بالنص علي الرقابه المتبادله بين المؤسستين التشريعيه والتنفيذيه فضلا عن الرقابه القضائية وفي مقدمتها رقابه على دستوريه القوانين كما ان هناك صور اجزاء غير الماديه المتمثله في ردود فعل الجماهير التي تترتب على مخالفه القائمين على السلطه للقواعد الدستوريه والتي تجسد في هل تظاهرات والاضرابات والانتفاضات والثورات .
3- القواعد الدستوريه ذات طبيعه سياسيه : يذهب اصحاب هذا الاتجاه الفقهي الى ان القواعد الدستوريه هي ذات طبيعه سياسيه بحته وذلك لان الدستور هو بمثابه تكريس رؤى سياسيه ولما كانت معظم الدساتير هي من صنع القابضين على السلطه او ان العمليه تجرى تحت اشرافهم ما يفضي الى تكريس سلطاتهم وتوسيع صلاحياتهم مقابل تمتعهم بالحصانه والامتيازات وهذا الحال نجده ايضا سائدا في الدول غير الديمقراطيه .
مصادر القواعد الدستورية :مصادر القواعد الدستورية هي ثلاث , التشريع , القضاء , العرف , سنحاول التعرف عليها بايجاز
اساليب صياغة الدساتير وانواعها :
عرفت الدول اساليب عده لوضع دساتيرها ,يمكن تقسيمها على نوعين :
اولاً:الاساليب غير الديمقراطية :
هنالك اسلوبان او طريقتان اساسيتان تم اعتمادهما في عمليه صياغه الدساتير في النظم غير الديمقراطيه وبالتحديد في النظم الملكيه التقليديه
ذات الحكم المطلق وهما طريقه المنحه وطريقه العقد وهناك من يضيف طريقه ثالثه في هذا الاطار وهي طريقه وضع الدساتير في ظل قوه محتله .
1-اسلوب المنحة : يفترض صدور الدستور في شكل منحه وجود دولة يحكمها ملك او امبراطور بشكل مطلق يريد ان يقيد سلطاته وان يمنح الشعب دستورا ينظم السلطات العامه وحقوق الافراد وبذلك تنتقل السلطه من مجرد كونها استئثار كاملا في يد فرد الى اجهزه ومؤسسات او سلطات متعدده في الدوله من ذلك مثلا الدستور الفرنسي الصادر عام 1814 للميلاد والدستور الايطالي الصادر عام 1848 ودستور الياباني الصادر عام 1889 ودستور الروسي الصادر عام 1906 و الدستور المصري الصادر في عام 1923 والدستور الاثيوبي الصادر في عام 1931 .
2- اسلوب العقد :ويفترض هذا الاسلوب او هذه الطريقة وجود ارادتان , اراده الحاكم واراده الشعب او المعارضة وهاتان الارادتان تلتقيان حينما يضع ممثلي الشعب مشروع الدستور و يعرضونه على الحاكم الملك او الامبراطور يوقع عليه بعد موافقته ومن امثله تلك الدساتير الدستور اليوناني الصادر في عام 1844 والدستور الروماني الصادر عام 1864 والدستور البلغاري الصادر في عام 1979.
3- صياغة الدستور في ظل الاحتلال :لا جرم هناك كثير من دساتير الدول وضعت في ظل خضوعها للقوه اجنبيه محتلة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر والدستور المصري الصادر عام 1923 والدستور العراقي الصادر في عام 1925 القانون الاساسي .
ثانيا: الاساليب الديمقراطية :
هناك اسلوبان ديمقراطيان تم اعتمادهما في صياغه الدساتير المعاصره هما اسلوب الجمعيه التاسيسيه و اسلوب الاستفتاء الشعبي .
1-اسلوب الجمعية التاسيسية : كانت الولايات المتحده الامريكيه اول من استعمل اسلوب الجمعيه اذ تمت عمليه صياغه الدستور الامريكي الصادر في عام 1776 من قبل هيئه منتخبه وكذلك وضعت هيئه منتخبه اخرى دستور الولايات المتحده الامريكيه الفيدراليه لسنه 1787 فقد اخذت فرنسا بهذا الاسلوب في الدساتير الصادره في الاعوام 1793 وفي 1795 و 1848 و 1875 كم اخذت بهذا الاسلوب العديد من النظم السياسيه المعاصره .
2-اسلوب الاستفتاء الشعبي : بعد ان يتم اعداد المشروع الدستور من قبل لجنه تحضيريه منتخبة او معينه يعرض على الناخبين من الشعب لاخذ رايهم في بما يعرض بالاستفتاء الشعبي وفي حاله تصويت اكثر من نصف الناخبين بكلمه نعم موافقه الاغلبيه المطلقه من المصوتين بنسبه 50%+1 يتم اقرار الدستور فقد اخذت بهذا الاسلوب دولا كثيره مثل ايرلندا في دستورها الصادر في عام 1937 والدستور الفرنسي الصادر عام 1946 والدستور الايطالي الصادر في عام 1947 والدستور المصري الصادر في عام 1956 كما يعد الاستفتاء الذي أجري على الدستور العراقي الحالي في 10/15/ 2005 اقرب مثال على هذا الاسلوب المذكور ومع اهمية اخذ راي الشعب في اقرار الدستور الا ان هذه الطريقه قد تستغل في سبيل تمرير امور قد يغفلها الشعب بحيث يستغل الاستفتاء لمصلحه الحاكم الفرد من ذلك ما حصل نابليون الاول في فرنسا ويرى المختصين ان ما اريد به ان يكون استفتاء شعبيا ما هو الا عباره عن بيعه دستورية او استراس يلجا اليه الحكام لانتزاع موافقته على دستور يكرس سلطاته وهيمنته وذلك لان المواطن يكون بصوره او اخرى مرغم على التصويت في الاختيار بين امرين استمرار عدم الاستقرار في حال رفض مشروع الدستور قبوله على مضض وعلي ما فيه من خلل وقصور.
انواع الدساتير :
تقسم الدساتير علي انواع هي دساتير مكتوبه واخرى عرفيه ودساتير مرنة وجامده ودساتير دائمه ومؤقته .
اولا : الدساتير المكتوبه والدساتير العرفيه:
و للعرف الدستوري ركنين اساسيين هما الاول مادي والاخر معنوي اما الركن المادي فهو الاخذ بالقاعده او استمرار تطبيق قاعده من جانب شخص مسؤول او مؤسسه او عده مؤسسات ومن دون ان يكون هناك اعتراض على هذا التطبيق على ان تعبر تلك القاعده عن اراده عامه وليس اراده شخصيه الركن المعنوي يعني وجود عنصر الرضا والقبول العام على تطبيق قاعده عرفيه والاعتقاد بان مراعاه ذلك يصبح التزاما لا ينبغي الخروج عنه لكونه يصب في تحقيق المصلحه العامه ويفضي الى تطوير اداء مؤسسات الدولة .
اما انواع العرف الدستوري قد يكون العرف الدستوري مفسرا لنص دستوري او يكون عرفا مكملا لنقص في الدستور
وقد يكون بالغاء حكم واحلال حكم اخر محله وسنتعرض لكل من تلك الانواع بشيء من الايجاز .
1-العرف المفسر : هو العرف الذي يفسر نص من نصوص الدستور التي يكتنفها نوع من الغموض او الخلاف بين المعنيين في تطبيق تلك النصوص وحين يحصل اتفاق بين تلك القوه حول تفسير معين ويتم العمل بموجبه يعني ذلك ايجاد قاعدة عرفيه مفسره وبذلك يكون العرف هنا دوره مساعد وهو اداء ولا ينشئ قاعده ولا انشاء قاعده جديده ومن ذلك مثلا فسر العرف النص الدستوري الاتي رئيس الجمهوريه يكلف تنفيذ القوانين على ان كفاله تنفيذ القوانين لا تكون الا بامكانيه اصدار اللوائح او المراسيم اللازمه لتنفيذ القوانين من قبل رئيس الجمهوريه والعرف لا يعد جزء من الدستور وليس خارجا عنه .
2-العرف المكمل : يعالج العرف المكمل صورتين للنقص في القواعد الدستوريه المكتوبه اما الاولى فهي صورة نقص الجزء ويفترض النقص الجزئي و يفترض فيها ان الدستور قد اتى بتنظيم امر معين ولكن هذا التنظيم في بعض جوانب النقص فاياتي العرف المكمل يعالج هذا النقص الصوره الثانيه هي صوره النقص التام ويفترض فيه ان الدستور لم يات اصلا بتنظيم لامر معين فياتي العرف ليسد هذا نقص .
تقسم الدساتير علي وفق الاجراءات المتبعه في تعديلها على نوعين دساتير مرنة و دساتير جامده اما دساتير المرنه فتوجد مؤسسه واحده تملك حق تعديل القوانين العاديه والقوانين الدستوريه معا وهي المؤسسه التشريعيه البرلمان وبذلك تنتهي عمليه تعديل بسلاسة بسرعه كبيره اما الدساتير الجامده فتتطلب فيها عملية تعديل القواعد الدستوريه الى اجراءات معقده و قد تستغرق وقتا طويلا مبعث ذلك ان المشرع الدستوري يريد اضفاء قدسيه اكبر كي لا يكون عرضه للتبديل الا في حالات الضروره القصوى وحينما يتحقق حول هذا الامر اجماع وطني .
ثالثا: الدساتير الدائمه الدساتير المؤقته :
الاصل في الدساتير ان تكون دائما كونها احدى اهم ركائز الاستقرار السياسي في النظم السياسيه
وفي اغلب الاحوال ترتبط مهمه صياغه الدستور المؤقت بمرحله انتقاليه تمر بها دولة ما لا سيما بعد ثوره او انقلاب عسكري
او اي نوع من انواع التغيير الذي قد يطرا على مؤسسات الدوله ويعد ذلك بمثابه وثيقه مؤقته لاداره الدوله لمده وجيزه وريثما
تستقر الاوضاع حينذاك تتم مهمة صياغه دستور دائم .
نهاية القاعدة الدستورية :
تنتهي القاعده الدستوريه بطريقتين اما الطريقه الاولى فهي طريقه تعديل بعض النصوص الدستوريه الطريقه الثانيه الاخرى فهي طريقه الغاء الدستور الغاءًً كليا .
اولا: تعديل الدستور: تنص معظم الدساتير المدونه على الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حاله الحاجه الى تعديلها وكما ذكرنا تكون تلك الاجراءات اكثر تعقيدا بالنسبه للدساتير الجامده مقارنه بالاجراءات التي تتبع في تعديل الدساتير المرنه في حين تتولى السلطه التشريعيه التي تتولى بذات الوقت تعديل القوانين العاديه التي تشرعها بنفسها مهمة تعديل الدستور وبذلك تكون تلك المهمه سهله وسريعه .
تعليقات
إرسال تعليق