تعريف الدستور وطبيعة القواعد الدستوريه ومصدرها

 تعريف الدستور 






اولا : تعريف الدستور لغة ً: 

اصل الكلمه فارسي تتكون من مقطعين اما المقطع الاول فهو دست ويعني اليد اما المقطع الثاني فهو ور ويعني صاحب على ذلك فهي تعني صاحب اليد وتعني باللغه العربيه الاساس او القاعدة كما تاتي الكلمه مرادفة لعبارة القانون الاساسي .


ثانياً : تعريف الدستور اصطلاحاً :


هو مجموعه من القواعد والاحكام المتعلقه ببيان مصدر السلطه وتنظيم ممارستها و انتقالها والعلاقه بين القابضين عليها وكذلك المتعلقه بالحقوق والحريات العامه في الدولة .


ثالثاً : المعنى المدلول (الشكلي ) للدستور :


 ينصرف هذا المعنى الى  الوثيقه الدستوريه المكتوبه وما تتضمنه من نصوص فالدستور على وفق هذا المعنى هو عباره عن القواعد القانونيه الوارده في الوثيقه التي تضم النصوص الدستوريه وكل قاعده قانونيا لا تضمها هذه الوثيقه لا تعد قاعده دستوريه ولكن الاخذ بهذا المعيار يؤدي بنا الى اغفال الطابع الدستوري لبعض القواعد القانونيه غير المنصوص عليها في الدستور مع اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامه القوانين الانتخابيه مثلا كما ان هذا المعيار تودي الى اضفاء الطابع الدستوري على قواعد قانونيه لا تتصل بالسلطات العامه الغاء عقوبه الاعدام مثلا كما ان هذا المعيار يصح فقط تصنيف الدساتير المكتوبه وبالتالي فان دوله مثل بريطانيا ذات الدستور العرفي ليس لها دستور على وفق هذا المعيار كما ان الاعرف الدستوريه على وجه العموم لا تدخل في عداد القواعد الدستوريه على وفق هذا المعنى .


رابعاُ : المعنى المدلول الموضوعي للدستور :


 ينصرف هذا المعنى الى موضوع القاعدة الدستوريه لا الى شكلها ولما كان من المفترض ان يكون موضوع تلك القاعده  هو السلطه فعلى  ذلك تعد كل قاعده قانونيه تنظم عمل السلطات العامه وما يتصل بها سواء كانت مكتوبه ام غير مكتوبه مدونه في وثيقه  دستوريه ام انها وارده في القوانين  العاديه هي من قبيل القواعد الدستوريه وعلى وفق هذا المعنى لا تعد بعض  النصوص المدونه في الوثيقه الدستوريه من قبيل القواعد الدستوريه كونها ليست ذات علاقه بالسلطه كما ان القوانين الانتخابات و هي قوانين عاديه و غير وارده في الدستور تعد من تلك القواعد فضلا عن ان كل الاعراف الدستوريه التي تتصل بالسلطه تعد من تلك  القواعد .



وعلى وجه الجمله يمكن تعريف الدستور بانه ( مجموعه القواعد والاحكام العامه التي تحدد طبيعه النظام السياسي -نظام الحكم -وما هيه  مؤسساته  الدستورية والسياسيه و تبين اختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع بعضها وعلاقاتها بالمواطنين وعلاقه المواطنين ببعضهم) .



طبيعة القواعد الدستورية :


هناك ثلاث اتجاهات فقهية تحدد طبيعه القواعد الدستوريه وهي :


1- القواعد الدستوريه هي قواعد قانونيه : يرى اصحاب هذا الاتجاه الفقهي على ان القواعد الدستوريه هي ليست قواعد قانونيه فحسب بل انها تحتل قمه الهرم القانوني في الدوله كما انها مصدر لجميع قواعد القانونيه وهنا يتجسد مبدا سمو الدستور .

2-القواعد الدستوريه ليست ذات طبيعه قانونيه : انكر اصحاب هذا الاتجاه الفقهي الطبيعه القانونيه على القواعد الدستوريه  و اساس ذلك يكمن في  افتقار تلك القواعد عنصر الجزاء القاعده الدستوريه تفرض قيودا على السلطه الحاكم التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعه على الافراد مما يؤدي الى ان تكون تلك السلطه هي  ذاتها مطالبه بتوقيع الجزاء على نفسها اذا ما خرجت على القيود التي تفرضها للقواعد وهذا لم يحصل في كثير من الدول التي يحتكر فيها السلطه شخص واحد او اقليه او حزب واحد .

 ولكن النظم السياسيه المعاصره التي تعد  نظما  ديمقراطيه و تحتكم الى الدستور والقانون توجد فيها صور عده للجزاء منها تتمثل بالنص علي الرقابه المتبادله بين المؤسستين التشريعيه والتنفيذيه فضلا عن الرقابه القضائية وفي مقدمتها رقابه على دستوريه القوانين كما ان هناك صور اجزاء غير الماديه المتمثله في ردود فعل الجماهير التي تترتب على مخالفه القائمين على السلطه للقواعد الدستوريه والتي تجسد في هل تظاهرات والاضرابات والانتفاضات والثورات .


3- القواعد الدستوريه ذات طبيعه سياسيه :  يذهب اصحاب هذا الاتجاه الفقهي الى ان القواعد الدستوريه هي ذات طبيعه سياسيه بحته  وذلك لان الدستور هو بمثابه تكريس رؤى سياسيه ولما كانت معظم الدساتير هي من صنع القابضين على السلطه او ان العمليه تجرى تحت اشرافهم ما يفضي الى تكريس سلطاتهم وتوسيع صلاحياتهم مقابل تمتعهم بالحصانه والامتيازات وهذا الحال نجده ايضا سائدا في الدول غير الديمقراطيه .



مصادر القواعد الدستورية :مصادر القواعد الدستورية هي ثلاث , التشريع , القضاء , العرف , سنحاول التعرف عليها بايجاز


 1- التشريع : هو  تلك القواعد القانونيه المدونه التي تصدر عن سلطه مخوله وعلى ذلك فان القواعد الدستوريه المدونه في الوثيقه الدستوريه هي عمليه شرعيه بحت لاسيما اذا تتبنا  مهمه صياغه الوثيقه جمعيه او لجنه متخصصه و مخوله .

2-القضاء : لا ريب ان الاحكام والقرارات القضائيه الصادره في الدوله المعنيه او في الدول الاخرى التي تؤسس لاحكام ومبادئ عامه ترتبط بدرجه معينه بتنظيم السلطات العامه وضمانات حقوق الانسان والحريات العامه يمكن ان تكون مصدرا من مصادر القواعد الدستوريه ايضا سواء في مرحله صياغه الوثيقه الدستوريه ان  تم  تعديل  نصوص تلك الوثيقه .

3-العرف :  بالرغم من ان بعض الفقهاء وبالتحديد رواد النظريه الشكليه في تحديد مفهوم القاعده الدستوريه يرون ان العرف لا يمكن ان يكون مصدرا للقواعد الدستوريه لكن العرف كان وما زال له دور اساسي وفاعل  في وجود مثل تلك القواعد وذلك لان الدساتير كانت في الاصل عباره عن مجموعه من الاعراف وهي ممارسات نتج عنها وجود قواعد غير مكتوبه تنظم بناء عمل مؤسسات سياسيه معينه اي انها كانت دساتير عرفيه وما زالت بعضها كذلك ومنها الدستور البريطاني وهو اقدم الدساتير المعاصره و على ذلك يعد الدستور الامريكي الصادر عام 1787 م اول دستور مكتوب ومازال نافذا .



اساليب صياغة الدساتير وانواعها :

عرفت الدول اساليب عده لوضع دساتيرها  ,يمكن تقسيمها على نوعين :


اولاً:الاساليب غير الديمقراطية :


هنالك اسلوبان او طريقتان اساسيتان تم اعتمادهما في عمليه صياغه الدساتير في النظم غير الديمقراطيه وبالتحديد في النظم الملكيه التقليديه 

ذات الحكم المطلق وهما طريقه المنحه وطريقه العقد وهناك من يضيف طريقه ثالثه في هذا الاطار وهي طريقه وضع الدساتير في ظل قوه محتله .


1-اسلوب المنحة : يفترض صدور الدستور في شكل منحه وجود دولة يحكمها ملك او امبراطور بشكل مطلق يريد ان يقيد سلطاته وان يمنح الشعب دستورا ينظم السلطات العامه وحقوق الافراد وبذلك تنتقل السلطه من مجرد كونها استئثار كاملا في يد فرد الى اجهزه ومؤسسات او سلطات متعدده في الدوله من ذلك مثلا الدستور الفرنسي الصادر عام 1814 للميلاد والدستور الايطالي الصادر عام 1848 ودستور الياباني الصادر عام 1889 ودستور الروسي الصادر عام 1906 و الدستور المصري الصادر في عام 1923 والدستور الاثيوبي الصادر في عام 1931 .


2- اسلوب العقد :ويفترض هذا الاسلوب او هذه الطريقة  وجود ارادتان , اراده الحاكم واراده الشعب  او المعارضة  وهاتان الارادتان تلتقيان حينما  يضع ممثلي الشعب مشروع الدستور و يعرضونه على الحاكم الملك او الامبراطور يوقع عليه بعد موافقته ومن امثله تلك الدساتير الدستور اليوناني الصادر في عام  1844 والدستور الروماني الصادر عام 1864 والدستور البلغاري الصادر في عام 1979.


3- صياغة الدستور في ظل الاحتلال :لا جرم هناك كثير من دساتير الدول وضعت  في ظل خضوعها للقوه اجنبيه محتلة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر والدستور المصري الصادر عام 1923 والدستور العراقي الصادر في عام 1925 القانون الاساسي  .



ثانيا: الاساليب الديمقراطية :


 هناك اسلوبان ديمقراطيان تم اعتمادهما  في صياغه الدساتير المعاصره هما اسلوب الجمعيه التاسيسيه و اسلوب الاستفتاء الشعبي .


1-اسلوب الجمعية التاسيسية : كانت الولايات المتحده الامريكيه اول من استعمل اسلوب الجمعيه اذ تمت عمليه صياغه الدستور الامريكي الصادر في عام 1776 من قبل هيئه منتخبه وكذلك  وضعت هيئه منتخبه اخرى دستور الولايات المتحده الامريكيه الفيدراليه لسنه  1787 فقد اخذت فرنسا بهذا الاسلوب في الدساتير الصادره في الاعوام   1793 وفي  1795 و 1848 و 1875 كم اخذت بهذا الاسلوب العديد من النظم السياسيه المعاصره .


2-اسلوب الاستفتاء الشعبي :  بعد ان يتم اعداد المشروع الدستور  من قبل لجنه تحضيريه منتخبة او معينه يعرض على الناخبين من الشعب لاخذ رايهم في بما يعرض بالاستفتاء الشعبي  وفي حاله تصويت اكثر من نصف الناخبين بكلمه نعم موافقه الاغلبيه المطلقه من المصوتين بنسبه 50%+1 يتم اقرار الدستور فقد اخذت بهذا الاسلوب دولا كثيره مثل ايرلندا في دستورها الصادر في عام 1937 والدستور الفرنسي الصادر عام 1946 والدستور الايطالي الصادر في عام 1947 والدستور المصري الصادر في عام 1956 كما يعد الاستفتاء الذي أجري على الدستور العراقي الحالي في 10/15/ 2005 اقرب مثال على هذا  الاسلوب المذكور ومع اهمية  اخذ راي الشعب في  اقرار الدستور الا ان  هذه الطريقه قد تستغل في سبيل تمرير امور قد يغفلها الشعب بحيث يستغل الاستفتاء لمصلحه الحاكم الفرد من ذلك ما حصل  نابليون الاول في فرنسا ويرى المختصين ان ما اريد به ان يكون استفتاء شعبيا ما هو الا عباره عن بيعه دستورية او استراس  يلجا اليه الحكام  لانتزاع موافقته على دستور يكرس سلطاته وهيمنته وذلك لان المواطن يكون  بصوره او اخرى مرغم على التصويت في الاختيار بين امرين استمرار عدم الاستقرار في حال رفض مشروع الدستور قبوله على  مضض  وعلي ما فيه  من  خلل  وقصور.



انواع الدساتير :


 تقسم الدساتير علي انواع هي دساتير مكتوبه واخرى عرفيه ودساتير مرنة وجامده ودساتير دائمه ومؤقته .


 اولا : الدساتير المكتوبه والدساتير العرفيه:


 تقسم الدساتير  من حيث المصدر المثبت لقواعدها ( من حيث وجودها) على نوعين دساتير مكتوبه واخرى غير مكتوبه (عرفية) .

  اما الدساتير المكتوبه فهي تلك الدساتير المدونه في وثيقه صادره عن جهه تاسيسيه معينه  في حين ان الدساتير العرفيه هي عباره عن مجموعه من الاعراف  اي انها غير مدونه في وثيقه وهذا التقسيم نسبي وليس مطلق ,ذلك ان كل دستور مكتوب توجد الى جانبه بعض الاعراف الدستوريه فضلا  عن كثير قواعده مصدرها العرف كما ان الدستور العرفي الذي يعد الدستور البريطانيه ابرز مثال عليه تكونت  الى جانبه وثائق تتضمن قواعد دستوريه مدونه وهنا يثار تسائل مفاده : ما المقصود بالعرف الدستوري ومن ثم ما هي اركانه وما انواعه ؟ .

الجواب ان الاعراف  الدستوريه هي عباره عن تطبيق ممارسات معينه من قبل اشخاص او مؤسسات سياسيه معينه يمكن ان تكون تصب في الاطار البنيوي او الاطار الوظيفي او في اطار تنظيم العلاقات بين المؤسسات الوطنيه او المحليه وبين الاخيره وبين المواطنين تغدو تلك الممارسات بمثابة قواعد منظمه على مستوى  تلك الاطر  وتلك القواعد العرفيه يمكن ان تكون مكمل قواعد دستوريه  مكتوبه او معدله لها او مفسر لها ومن تلك الاعراف على سبيل المثال  تكلف الملكه في المملكه المتحده بريطانيا رئيس الحزب الفائز باغلبيه المقاعد في مجلس العموم لتشكيل الحكومه .

 و للعرف الدستوري ركنين اساسيين هما الاول مادي والاخر معنوي اما الركن المادي فهو الاخذ بالقاعده او استمرار تطبيق قاعده من جانب شخص مسؤول او مؤسسه او عده مؤسسات ومن دون ان يكون هناك اعتراض على هذا التطبيق على ان تعبر تلك القاعده عن اراده عامه وليس اراده شخصيه الركن المعنوي يعني وجود عنصر الرضا والقبول العام على تطبيق قاعده عرفيه والاعتقاد بان مراعاه ذلك يصبح التزاما لا ينبغي الخروج عنه لكونه  يصب في تحقيق المصلحه العامه ويفضي الى تطوير اداء مؤسسات الدولة .




اما انواع العرف الدستوري قد يكون العرف الدستوري مفسرا لنص دستوري او يكون عرفا مكملا لنقص في الدستور

وقد يكون بالغاء حكم واحلال حكم اخر محله وسنتعرض لكل من تلك الانواع بشيء من الايجاز .


1-العرف المفسر :  هو العرف الذي يفسر نص من نصوص الدستور التي يكتنفها نوع من الغموض او الخلاف بين المعنيين في تطبيق تلك النصوص وحين يحصل اتفاق بين تلك القوه حول تفسير معين ويتم العمل بموجبه يعني ذلك ايجاد قاعدة عرفيه مفسره وبذلك يكون العرف هنا  دوره مساعد وهو اداء ولا ينشئ قاعده ولا انشاء قاعده جديده ومن ذلك مثلا فسر العرف النص الدستوري الاتي رئيس الجمهوريه يكلف تنفيذ القوانين على ان كفاله تنفيذ القوانين لا تكون الا بامكانيه اصدار اللوائح او المراسيم اللازمه لتنفيذ القوانين من قبل رئيس الجمهوريه والعرف لا يعد جزء من الدستور وليس خارجا عنه .


2-العرف المكمل : يعالج العرف المكمل صورتين للنقص في القواعد الدستوريه المكتوبه اما الاولى فهي صورة نقص الجزء ويفترض النقص الجزئي و يفترض فيها ان الدستور قد اتى بتنظيم امر معين ولكن هذا التنظيم في بعض جوانب النقص فاياتي العرف المكمل يعالج هذا النقص الصوره الثانيه هي صوره النقص التام ويفترض فيه ان الدستور لم يات اصلا بتنظيم لامر معين فياتي العرف ليسد  هذا نقص .


3-العرف المعدل : ياخذ العرف المعدل صورتين اما الصورة الاولى وهي تظهر عندما يكون هناك  قواعد دستوريه مكتوبه معينة بحاجه الى تعديل لكي تكون مجدية اكثر فيتدخل العرف هنا الى ايجاد قواعد عرفيه تصحح او تعدل تلك القواعد وهذا هو التعديل الجزئي الصورة الاخرى فانها تظهر حينما ينشا عرف يسقط قاعده دستوريه ليحل محلها وهذا هو التعديل الكلي مثال ذلك لم يعد الرئيس الامريكي يستشير مجلس الشيوخ في تعيين كبار موظفي الدوله في حين ان الدستور يلزمه ذلك .



ثانيا: الدساتير المرنه والدساتير الجامده :

تقسم الدساتير علي وفق الاجراءات المتبعه في تعديلها على نوعين دساتير مرنة و دساتير جامده  اما دساتير   المرنه  فتوجد مؤسسه واحده تملك حق تعديل القوانين العاديه والقوانين الدستوريه معا وهي المؤسسه التشريعيه البرلمان وبذلك تنتهي عمليه تعديل  بسلاسة  بسرعه كبيره اما الدساتير الجامده فتتطلب فيها عملية تعديل  القواعد الدستوريه الى اجراءات معقده و قد تستغرق وقتا طويلا  مبعث ذلك ان المشرع الدستوري يريد اضفاء  قدسيه اكبر كي لا يكون عرضه للتبديل الا في حالات  الضروره القصوى وحينما يتحقق حول هذا الامر اجماع وطني .



ثالثا: الدساتير الدائمه  الدساتير المؤقته :


الاصل في الدساتير ان تكون دائما كونها احدى اهم ركائز الاستقرار السياسي في النظم السياسيه

وفي اغلب الاحوال ترتبط مهمه صياغه الدستور المؤقت بمرحله انتقاليه تمر بها دولة ما لا سيما بعد ثوره او انقلاب عسكري

او اي نوع من انواع التغيير الذي قد يطرا على مؤسسات الدوله ويعد ذلك بمثابه وثيقه مؤقته لاداره الدوله لمده وجيزه وريثما

تستقر الاوضاع حينذاك تتم مهمة  صياغه دستور دائم .



نهاية القاعدة الدستورية :


 تنتهي القاعده الدستوريه بطريقتين اما الطريقه الاولى فهي طريقه تعديل بعض النصوص الدستوريه الطريقه الثانيه الاخرى فهي طريقه الغاء الدستور الغاءًً كليا .


اولا: تعديل الدستور:  تنص معظم الدساتير المدونه على  الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حاله الحاجه الى تعديلها وكما ذكرنا تكون تلك الاجراءات اكثر تعقيدا بالنسبه للدساتير الجامده مقارنه بالاجراءات التي تتبع في تعديل الدساتير المرنه في حين تتولى السلطه التشريعيه التي تتولى بذات الوقت تعديل القوانين العاديه التي تشرعها بنفسها  مهمة تعديل الدستور وبذلك  تكون تلك المهمه سهله وسريعه .


ثانيا :الغاء الدستور : هناك طريقتان  لإلغاء الدستور إلغاءً نهائيا واستبداله بدستور  اخر اما الطريقه الاولى فهي الطريقه القانونيه اما الطريقه الاخرى فهي الطريقه السياسية .


1-الطريقه القانونية :   قد تلجأ  دولة ما الى الغاء دستورها  النافذ بفعل توفر القناعه لدى  القوى الوطنيه فيها  بعدم جدوى الاستمرار للعمل به ومن ثم اجماع تلك القوى على ضرورة استبداله  بدستور اخر تجري مهمه صياغته على وفق اجراءات قانونيه وسليمة وباسلوب ديمقراطي ويبدو ان الالغاء في هذه الحاله في اغلب الاحوال سوف لا يكون كليا او جذرياً لا سيما اذا كانت القوى الوطنيه الفاعله في الساحه السياسيه هي ذاتها  التي كانت ساهمت في صياغه الدستور الذي تم الاتفاق على الغائه . 


2-الطريقة السياسية :هذه الطريقه التي تجرى بموجبها  عمليه الغاء الدستور واستبداله الى باخر هي الطريقه الاكثر شيوعا وذلك اثر حصول ثوره او انقلاب عسكري او تغيير  تتعرض له الدوله أو تلك قد يكون الإلغاء في حاله الانقلاب جزئيا وذلك الى ان الانقلاب لا يعدو ان قيام بعض كبار قاده الجيش او المسؤولون في اجهزه الدوله نفسها بالاستيلاء على السلطه وبدوافع مبررات معينه في حين يكون الالغاء في اغلب  الاحوال كليا في حاله قيام ثوره او تغيير معين  لكون ان القائمين بالثوره او قوه التغيير يعملون على تغيير اسس النظام السياسي واهدافه تغييرا جذريا .









المراجع :


1-دكتور عبد الغني بسيوني عبد الله النظم  قياسيه القانون الدستوري القاهره دار الجامعه للطباعه والنشر 1993 صفحه 379 وما بعدها.

2- دكتور عدنان عاجل القانون الدستوري للطباعه والنشر والتوزيع 2010 صفحه 67 وما بعدها .

3- مصطفى صالح  العماوي التنظيم السياسي والنظم   الدستوريه عمان دار الثقافه 2009 صفحه 33 وما بعدها.

4-موريس   دوفرجيه  المؤسسات السياسيه  القانون الدستوري ترجمه جورج سعد بيروت المؤسسه الجامعيه للدراسات التوزيع طبعا واحد 1992 صفحه 13 










































تعليقات

المشاركات الشائعة